منعت محكمة في مدينة دارمشتات بألمانيا محامية مسلمة ترتدي الحجاب من شغل منصبي القضاة والنيابة العامة ما لم تخلع غطاء الرأس أثناء جلسات المحاكمة، مستندة إلى مبدأ حياد الدولة وحماية حرية المعتقد للأطراف المشاركة في الإجراءات.
وبحسب بيان المحكمة، رُجّحت اعتبارات “الحياد المؤسسي” على حرية ممارسة الشعائر الدينية للمرشحة. تقرير وكالة الأناضول أورد تفاصيل القرار والإطار القانوني الذي استند إليه، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمظهر المحايد يُعد شرطًا وظيفيًا عند الجلوس على المنصة أو تمثيل الادعاء العام.
في المقابل، يرى مدافعون عن الحرية الدينية أن توسيع تفسير حياد الدولة يحوّل المبدأ إلى أداة تمييز بدلًا من ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرين أن استبعاد المرشحات المحجبات من مناصب القضاء والنيابة يقيد المشاركة المتنوعة في الجهاز القضائي ويؤثر في ثقة الجمهور بعدالته.
يثير القرار نقاشًا متجددًا في ألمانيا حول حدود حرية الدين في الفضاء القضائي، والتوازن بين استقلال المؤسسات وحقوق الأفراد، وسط دعوات لإيجاد صيغ تنظيمية تحافظ على مبدأ الحياد دون المساس بحقوق النساء المحجبات في الالتحاق بالوظائف القضائية.


